Call us now:
قاعدة 1049 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير المحضر المنظم من قبل لجنة فحص السيارات. إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الأسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
نقض سوري – جناية 163 قرار184 تاريخ 23/2/1967
قاعدة 1049 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744