Call us now:
قاعدة 1049 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
أجاز القانون للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه ويقدم طلب التفسير بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى، والحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره، ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ( مد 216/217 ق. ا. م ).
جنحة أساس 3648 قرار 2289 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 1049 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1129