Call us now:
قاعدة 105 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 470
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا مات أحد طرفي عقد الهبة سواء الواهب أو الموهوب له. و ذلك لأن حق الرجوع في الهبة حق متصل بشخص الواهب و لأن الوارث ليس بواهب. وحق الرجوع في الهبة لا يورث.
نقض رقم 3 أساس 735 تاريخ 3/1/1988 المحامون ص 713 لعام 1988
قاعدة 105 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 304