Call us now:
قاعدة 105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي.
نقض سوري236 أساس538 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154