قاعدة 1050 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ان نكول البائع عن تنفيذ العقد رغم الانذار وعدم إثبات أن المشتري لم يتضرر بمقدار مبلغ الشرط الجزائي يبرر الحكم به.
نقض مدني سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1050 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1769