قاعدة 1051 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه (المادة 225 ).
نقض مدني سوري 4 تاريخ 12/1/963 ـ مجلة القانون ـ ص 174/1963
قاعدة 1051 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1770