Call us now:
قاعدة 1051 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها فإذا صدر حكم على الزوج بها ولم يمكن تحصيلها منه تعين فرض النفقة على المكلف بنفقة الزوجة إن لم تكن ذات زوج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 125 تاريخ 17/3/1983
قاعدة 1051 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 615