تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1052 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

قاعدة 1052 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

ان الغرامة تفرضها الادارة على المتعهد لقاء تأخره في تنفيذ تعهده هي بمثابة تعويض اتفاقي جرى تحديده أثناء التعاقد، فلا تستحق إذا أثبت المدين (المتعهد) أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، كما أنه يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا كان مبالغا فيه ( المادة 225 مدني ).

نقض مدني سوري 206 تاريخ 8/4/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 286/1963
قاعدة 1052 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1771