قاعدة 1053 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
حيث أنه بمقتضى المادة 225 من القانون المدني فانه يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.
وحيث أن محكمة الاستئناف رأت في التعويض الاتفاقي أمرا مبالغا فيه و خفضته دون بيان الدليل على المبالغة مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور وواجب النقض.
نقض سوري 1837 أساس 1492 تاريخ 24/11/1981 ـ مجلة المحامون ص 295/1982
قاعدة 1053 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1772