Call us now:
قاعدة 1053 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
لا يكلف الجد بالإنفاق على أحفاده والرجوع على الأب إلا بتحقق عجز الأب ويسار الجد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 345 قرار 299 تاريخ 23/10/1961
قاعدة 1053 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 616