Call us now:
قاعدة 1053 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن عدم احاطة الحكم بواقعات الدعوى وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود وعدم ايراد الدفوع المثارة والرد عليها يجعل الحكم سابقا أوانه.
جناية أساس 123 قرار 649 تاريخ 27/10/1985
قاعدة 1053 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1131