قاعدة 1054 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ـ1 ان العقد الذي تتصرف فيه الادارة ببيع المال تحقيقا لفكرة اقتصادية يخضع في الالتزامات المدنية الناجمة عنه إلى أحكام القانون المدني تماما كالافراد.
ـ2 ثبوت عدم لحوق الادارة الضرر من جراء التأخير في تنفيذ الالتزام يمنع من الحكم بالتعويض أو الغرامة.
نقض مدني سوري 774 تاريخ 15/11/1960 ـ مجلة القانون ص 221/1961
قاعدة 1054 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1773