قاعدة 1054 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1054 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

تجب النفقة للوالد على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً أو صغيراً ولا يحرم الأب الفقير من هذه النفقة ولو كان قادراً على العمل و الكسب إلا إذا اختار البطالة كسلاً أو عناداً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 463 قرار 524 تاريخ 28/7/1938
قاعدة 1054 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 617