قاعدة 1054 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1054 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إذا قررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين السبب في صرف النظر عن الاستماع إلى شهادته والا كان قرارها مخالفا للاصول.

عسكرية أساس 3856 قرار 3852 تاريخ 17/11/1984
قاعدة 1054 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1131