تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1055 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 221

قاعدة 1055 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

لا بد في تحقق المسؤولية العقدية من وقوع الضرر ووجود الشرط الجزائي و الاتفاق على تحديد مقدار الغرامة. مما لا يغني عن التثبت من توافر الضرر. وعليه فان من حق المحكمة عدم الأخذ بالتعويض الاتفاقي متى أثبت المدين أنه لم يلحق الدائن أي ضرر يحق له المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي.

نقض مدني سوري 366 تاريخ 1/5/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 625/1961
قاعدة 1055 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1774