Call us now:
قاعدة 1055 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
لما كانت الشهادة التي بني عليها القرار كاذبة بواقع الحال بالتقارير الطبية. والكشف على جثة المغدور فان ذلك يجعل القرار قاصرا في بيانه ومشوبا بالغموض ومعتلا بأسبابه ومخالفا للمادة 203 أصول جزائية.
عسكرية أساس 1851 قرار 1812 تاريخ 1/5/1984
قاعدة 1055 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1131