قاعدة 1056 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
حيث أن التعويض الاتفاقي هو لقاء النكول أو التأخر في التنفيذ لذلك فهو غير متوجب إذا تم تنفيذ العقد و كان التأخير لأسباب خارجة عن ارادة الطرفين. و أما الفائدة فلا تسري الا عند المطالبة القضائية بالمبلغ الذي يترتب عليه.
نقض مدني سوري 1366 أساس 950 تاريخ 21/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1056 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1775