قاعدة 1056 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1056 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على عسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.

نقض سوري – عسكرية1085 قرار1062 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1056 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 747