Call us now:
قاعدة 1056 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
ـ إذا تقدم الطاعن بطعنه بعد مضي المدة القانونية وتبين أنه تبلغ قرار الاتهام بواسطة أحد والديه دون أن يذكر سبب اللجوء إلى تبليغهما ودون أن يذكر ما إذا كان هذان الوالدان يقيمان معه في دار واحدة، فان الطعن يعتبر مقدما ضمن المدة القانونية وذلك لكون التبليغ قد وقع باطلا.
ـ أوجبت المادة 203 ق ا ج أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة له تحت طائلة النقض.
ـ إذا نقض القرار لصالح الطاعنين فان البقية تستفيد منه.
جناية أساس 37 قرار 31 تاريخ 15/1/1983
قاعدة 1056 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1132