قاعدة 1057 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر و ذلك لنفي التعويض كما عليه أن يثبت المبالغة في تقديره أو أن الالتزام نفذ في جزء منه و ذلك لتخفيضه.
نقض مدني سوري 1750 أساس 1258 تاريخ 25/11/1980 ـ مجلة المحامون ـ ص 318/1981
قاعدة 1057 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1776