قاعدة 1057 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1057 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إذا بني الضبط التمويني على أقوال المشتري دون مشاهدة منظمي الضبط وقوعات الجرم. ولم يستمع القاضي إلى أقوال المشتري كشاهد، وصدر الحكم بالإدانة كان القرار مبنيا على مخالفة لاحكام المادة 203 ق. ا. ج وتعين نقضه.

جنحة عسكرية 1643/982 قرار 1646 تاريخ 7/12/1982
قاعدة 1057 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133