قاعدة 1058 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ـ1 لا يستحق التعويض الاتفاقي بدون اعذار.
ـ2 لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
نقض مدني سوري 200 أساس 111 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 189/1957
قاعدة 1058 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1777