Call us now:
قاعدة 1058 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير شهادة تأدية خدمة العلم. يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 457 فقرة ثانية عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1787 قرار1657 تاريخ 4/6/1967
قاعدة 1058 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 748