قاعدة 1058 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1058 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة والموازنة بينها ومقابلتها مع بعضها لكن ذلك لا يعفيه من ذكر خلاصات كافية عن كل دليل وعن تمحيص تلك الأدلة ومناقشتها وتعليل اقتناعه بما اطمأن إليه وطرحه ما لم يقنع به.

جنحة أساس 141/981 قرار 1343 تاريخ 26/6/1982
قاعدة 1058 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1133