تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1059 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

قاعدة 1059 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

ان غرامة التأخير التي نص المتعاقدين عليها العقد لا تخرج عن كونها تعويضا اتفاقيا حدده المتعاقدان بصورة مسبقة في العقد ولا يكون مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ويجوز للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة.

نقض مدني سوري 268 أساس 821 تاريخ 16/2/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 43/1963
نقض مدني سوري 206 أساس 130 تاريخ 8/4/1963 ـ مجلة نقابة المحامين ص 77/1963
قاعدة 1059 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1777