قاعدة 1059 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1059 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها فإذا تبين أنها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن ألمت بتلك الأدلة وقابلتها مع بعضها ولم يقتنع ضميرها ولم تطمئن إلى صحتها والاعتماد عليها، فلا تجوز معارضتها في اعتقادها ولا مجادلتها في حكمها.

جنحة أساس 243/1981 قرار 1431 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 1059 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134