قاعدة 106 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 602

قاعدة 106 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 602

العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض و العبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها.

نقض رقم 3595 أساس 5488 تاريخ 26/11/1991 سجلات النقض
قاعدة 106 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 305