Call us now:
قاعدة 106 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح.
نقض سوري – هيئة عامة أساس 326 قرار 317 تاريخ 11/10/1958
قاعدة 106 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 106