Call us now:
قاعدة 106 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
تقدير التعويض بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ سواءً أكان الضرر مادياً أو أدبياً متوقعاً أو غير متوقع ويشمل الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، والظروف الملابسة تعني مراعاة جسامة الخطأ في تقدير التعويض.
نقض سوري757 أساس1905 تاريخ 27/8/1975
قاعدة 106 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154