قاعدة 1060 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ان وجود الشرط الجزائي في العقد يجعل الضرر مفترضا، و التعويض الاتفاقي متوجبا ولا يكلف الدائن باثبات وقوع الضرر. أما إذا نفى المدين وقوعه فان عبء الاثبات يقع على عاتقه.
نقض سوري 564 أساس 821 تاريخ 7/4/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 395/1979
قاعدة 1060 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1779