Call us now:
قاعدة 1060 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير صورة شمسية للوثيقة. ينطبق على الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة ويطبق بحقها المادة 452 عقوبات.
نقض سوري – جناية 516 قرار532 تاريخ 28/12/1961
قاعدة 1060 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749