Call us now:
قاعدة 1060 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى، والموازنة بينها، ولهذا فانه يجب على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن إلى صحتها أطرحتها جانبا وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت إليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة، ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل فان قرارها يكون مشوبا بالغموض والقصور ويتعين نقضه.
جنحة أساس 707/1982 قرار 2208 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 1060 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134