تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1061 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

قاعدة 1061 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

حيث أن الفقرة الاولى من المادة 225 مدني نصت على أن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. و المفهوم المعاكس لهذا النص القانوني أن التعويض الاتفاقي يجب أن يعمل به وفق اتفاق الطرفين الا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر من جراء التأخير بتنفيذ العقد. فعبء إثبات عدم لحوق الضرر يقع على عاتق المدين.

نقض سوري 563 أساس 751 تاريخ 7/4/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 395/1979
قاعدة 1061 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1780