قاعدة 1061 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1061 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

لئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة الواردة في الدعوى، والموازنة بينها، إلا أنه يتعين على المحكمة أن تستعرض جميع الأدلة وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن إلى صحتها أطرحتها جانبا وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت إليه، واعتمدت على صحته، وبينت أسباب ذلك، فإذا تبين أن المحكمة لم تلم بجميع الأدلة، ولم تناقش ما ورد فيها، وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر، دون تعليل فان حكمها يكون مشوبا بالغموض والقصور وجدير بالنقض.

جنحة أساس 793/1982 قرار 2573 تاريخ 23/12/1982
قاعدة 1061 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1134