قاعدة 1062 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ان نكول البائع عن تنفيذ شروط العقد رغم الاعذار و بيعه العقار للغير يحقق الشرط الجزائي و الحكم به. وعلى البائع أن يثبت أن المشتري لم يتضرر بقدر مبلغ الشرط الجزائي عملا بالمادة 225 مدني.
نقض سوري 1434 أساس 2115 تاريخ 28/6/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1062 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1781