Call us now:
قاعدة 1062 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
مجرد امتلاك دار للسكن لا يمنع من استحقاق النفقة ما لم يثبت أن الدار تزيد عن الحاجة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 66 قرار 72 تاريخ 5/3/1963
قاعدة 1062 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 624