Call us now:
قاعدة 1062 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بيانا كافيا، فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة، أو التنويه عنها تنويها مقتضبا، ويكفي سرد مضمون الدليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون.
أحداث 624/1981 قرار 476 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 1062 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1135