قاعدة 1063 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
إذا اعتبرت محكمة الموضوع أن التعويض الاتفاقي مبالغا فيه لدرجة كبيرة لانه لا يتناسب مع قيمة نصف العقار موضوع الدعوى فان ذلك أمر يدخل في حدود سلطتها التقديرية.
نقض سوري رقم 162 أساس 1803 تاريخ 3/2/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1063 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1783