Call us now:
قاعدة 1063 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدلة في الحكم بيانا كافيا، فلا تكفي مجرد الإشارة العابرة إليها، أو التنويه عنها تنويها مقتضبا، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة ومدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإلا كان ذلك قصورا في التسبيب يعيب الحكم ويبطله.
جناية أساس 1136/1982 قرار 1166 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 1063 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1135