تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1064 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

قاعدة 1064 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225

لئن كان اتفاق الطرفين مقدما على تحديد التعويض الواجب أداؤه عند نكول أحدهما (شرط جزائي) ينشئ قرينة قانونية لمصلحة الطرف الآخر تغنيه عن إثبات وقوع الضرر ومقداره الا أن هذه القرينة تقبل إثبات العكس بانتفاء الضرر، مما يعود للمحكمة حق تخفيض الشرط الجزائي.

نقض سوري 327 تاريخ 21/5/1962 ـ مجلة القانون ـ ص 599/1962
قاعدة 1064 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1785