قاعدة 1064 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1064 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

إن وجد لمن له النفقة منزلاً ويكفيه جانب منه لا يسوغ له طلب النفقة ما لم يبع الزائد وينفقه على نفسه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 135 قرار 140 تاريخ 13/4/1964
قاعدة 1064 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 624