قاعدة 1064 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1064 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن المقصود بتسبيب الأحكام هو أنه على القاضي أن يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فعلها ويورد من أقوال الشهود ما يثبت قيام أركان الجريمة ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها. حتى ينتهي إلى نتيجة سليمة ودليل كاف لارتكاب الجريمة من قبل المتهم وإذا ما ساوره الشك في الدليل فعليه تفسيره لصالح المتهم وليس ضده ولا يعتبر من قبيل تسبيب الأحكام نقل أقوال الشاهد بجملتها دون بيان النقاط التي اقتنع بها القاضي لإثبات الجريمة.

جناية أساس 969 قرار 1160 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 1064 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1135