قاعدة 1065 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ان جزاء الإخلال بالالتزامات شرط جزائي يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض ويجوز للقاضي أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام نفذ في جزء منه.
نقض مدني مصري 30/4/970 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 مدني ص 767
قاعدة 1065 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1787