Call us now:
قاعدة 1065 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير شرح صادر عن دائرة مالية في ذيل الاستدعاء ينطبق عليه أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 1527 قرار241 تاريخ 12/4/1960
قاعدة 1065 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751