قاعدة 1065 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1065 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن الأصل اعتبار إن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير ( الفقرة الأخيرة مد342 ق.ا.ج.).

جنحة أساس 2266/1981 قرار 125 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 1065 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1136