قاعدة 1066 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
من المقرر وجوب اعمال الشرط الجزائي الا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فلا يستحق التعويض الاتفاقي أصلا أو أثبت أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، فيجوز للقاضي في مثل هذه الحالة تخفيض المتفق عليه.
نقض مصري 5/12/968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ص 149
قاعدة 1066 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1787