Call us now:
قاعدة 1066 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
من يملك سيارة لا يستحق النفقة حتى يبيعها وينفق ثمنها على نفسه سواء كان لها مورد أم لا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 131 قرار 134 تاريخ 9/4/1963
قاعدة 1066 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 625