Call us now:
قاعدة 1066 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إن عدم إيراد المحكمة خلاصة عن الأدلة المعتمدة، وعدم الرد على الدفوع المثارة، وكذلك عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة للتبديل في هيئة المحكمة، يجعل الإجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة.
جنحة أساس 1384/1981 قرار 2174 تاريخ 17/11/1982
قاعدة 1066 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1136