قاعدة 1067 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
ان مقتضى تقدير التعويض الاتفاقي في العقد أن اخلال الطاعنة ( المدينة ) بالتزامها يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ـ فلا تكلف المطعون عليها وهي الدائنة إثباته. ويتعين على الطاعنة ( المدينة ) إذا ادعت أن المطعون ضدها لم يلحقها أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت ادعائها اعمالا لأحكام الشرط الجزائي.
نقض مصري 14/11/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص 1977
قاعدة 1067 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1788