قاعدة 1067 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1067 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إذا لم يورد القرار كافة الدفوع المثارة ويرد عليها ردا سليما وقانونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها ولم يلحظ عند تحديد العقوبة وجود إسقاط حق شخصي من قبل الفريقين ولم يبين أثر هذا الإسقاط على تحديد العقوبة فانه يكون سابقا أوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل.

جناية أساس 777 قرار 907 تاريخ 12/10/1982
قاعدة 1067 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137